مشروع تنقيح قانون المخدرات

مشروع تنقيح قانون المخدرات


تخفيف عقوبة الاستهلاك وتشديد عقوبات الترويج

يبدو أن تنقيحا جديدا سيشمل قريبا القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات. حيث تأكد للمشرع حسب الأرقام والوقائع أن هذا القانون لم يحد من نسب تجارة واستهلاك المواد المخدرة وبالتالي بات من الضروري مراجعته وتنقيحه وخاصة فيما يتعلق بتشديد العقوبة على التاجر والمروج وتخفيفها وفق الحالات على المستهلك خاصة أن بعض الدول أصبحت تعتبر المستهلك بمثابة الضحية والمريض الواجب حمايته ومعالجته عوض معاقبته.

وقد بينت بعض الاستشارات والدراسات وآراء بعض المتضلعين في فقه القانون أن قانون 18 ماي لم يعالج الظاهرة ولم يحد منها وان عديد النواقص ضمن هذا القانون باتت في حاجة للمراجعة ليكون فاعلا. وهو ما أكده الأستاذ المحامي ورجل القانون لزهر العكرمي الذي أكد أن قانون 92 جاء بعقوبات قاسية ولم يترك سلطة تقديرية للقضاء لمعالجة الحالات حسب ظروفها مضيفا أن قانون 92 يحمل ظروف تشديد بالنص في داخله ويمكن أن يعاقب حتى المدخن السلبي الذي استنشق رغما عنه مادة مخدرة وأثبتت عينات اختبار سوائله ايجابية التحليل وهو ما يجعله مدانا. كما لم يراع القانون الجوانب العمرية التي من المفروض النظر إليها بمنظار علاجي وليس ردعيا فالطالب الجامعي يسجن ونوفر له بالسجن إمكانيات الانحراف والحرمان من مواصلة التعليم وكذلك العمل. ويضيف الأستاذ العكرمي أن قانون 92 تغيب عنه الضمانات بالنسبة للمتهم في جانب الاستهلاك وخاصة فيما يتعلق بالأدلة فاختبارات الدم و»البول» لا تجرى بحضور المتهم ويمكن لسبب ما ان تختلط العينات وبالتالي تكون العقوبات ظالمة. وأضاف أن الغاية من القانون كانت ردعية لكن الإحصاء لم يعط أدلة على تحقق الهدف وبالتالي صار من الواجب تعديله في اتجاه مراعاة جانب الاستهلاك للمرة الأولى أو حتى الاستهلاك للتجريب. وطالب العكرمي باستشارة عامة لتعديل القانون وعدم الاعتماد فقط على مجرد أرقام أو وقائع لتعديل قانون. ومن خلال ما توصلت إليه «الصباح» بحديثها مع أكثر من رجل قانون وخبير فان النية موجودة في اتجاه تعديل قانون 92 باتجاه اعتبار المستهلك ضحية لا تجب معاقبته بشدة ومحاولة أن يبتعد تنقيح القانون عن الأساليب الردعية وترك سلطة تقديرية للقاضي لتحديد العقوبة حسب ظروف «المتهم» والاتجاه نحو الأساليب الوقائية بتشديد العقاب على المهرب والتاجر والمروج.

كما ستتخذ المراجعة منحيين يتجه الأول نحو تقنين وفرض العلاج الطبي والنفسي للمستهلك والثاني نحو مراجعة سُلم العقوبات بالحد من بعضها والتشديد في البعض الآخر.

وستتجه روح التعديل نحو تدعيم جانب الوقاية من استهلاك وإدمان المواد المخدرة و تمتيع الموقوفين (إلى جانب المساجين) كذلك بالعلاج الطبي والنفسي.

ورغم الاتجاه السائر نحو التخفيض في سلم العقوبات والحد منها أقصى ما يمكن بالنسبة للمستهلك، فان هناك من يرى حتى ضمن لجنة المراجعة ذاتها ضرورة تشديد العقوبات من أجل تحقيق الهدف من القانون وهو الجاني الردعي.

ويُذكر أن إحصائيات رسمية أكدت ارتفاع قضايا المخدرات من 1405 إلى 1650 قضية في المادة الجنائية ومن 850 إلى 1200 في المادة الجناحية (مقارنة بين السنة القضائية 2007 ـ 2008 و السنة القضائية 2008 ـ2009 إلا أنها لا تمثل سوى 0.09 بالمائة من مجموع القضايا المفصولة).

سفيان رجب

العقوبات المنصوص عليها في قانون 18 ماي 1992

الفصل 4 : -يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 5 : -يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الانتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الاحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الاحوال المسموح بها قانونا. كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الاحوال المسموح بها قانونا.

الفصل 6 : -يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى مدى الحياة وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو بدون مقابل.

الفصل 7 : -يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في تعاطي أو ترويج المواد المخدرة أو خزنها أو إخفائها وذلك بصفة غير قانونية ولو بدون مقابل.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post